بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي عضوات منتدى السمكة السعيدة أقدم لَكُنَّ الجزء الأول من الفتاوى النسائية طالباً الأجر والثواب من الله ثم الفائدة لَكُنَّ أخواتي وإليكنَّ الفتاوى :
السؤال :امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم
الاجابه:
هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولاتبالي بالدم حينئذٍ لحديث عائشة رضي الله عنها :"أن فاطمة بنت حبيش قالت : "يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال :*( لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)* رواه البخاري ،وعند مسلم أن النبي (ص) ، قال لأم حبيبة بنت جحش : *( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقة
الاجابه:
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها ،وذلك لأن النبي (ص) لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي (ص) أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ،ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : امرأة بعد طهرها من النفاس بعشرة أيام رأت نقط دم بسيطة وليس وقت العادة
الاجابه:
إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطاً من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام ، لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس
الاجابه:
إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة
الاجابه:
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب . وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )* هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا : لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله (ص) : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين
الاجابه:
إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان ، أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة رسوله (ص) ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي (ص) قال : *( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )*فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة للمرأة
الاجابه:
لا شيء في ذلك لكن إذا أزالته وصار السجود على الأرض فذلك أفضل وكذلك لو سجد الرجل على العمامة أو طرف ثوبه فلا حرج ، ولكن مباشرة المصلى بالوجه والكفين أفضل إلا إذا دعت الحاجة إلى السجود على الثوب أو نحوه لحرارة الأرض أو برودتها فلا شيء في ذلك بل هو أفضل إذا أعانه على الخشوع ،والواجب عليها ستر جميع شعرها ، وبدنها إلا الوجه والكفين إذا كانت قد بلغت الحلم لقول النبي (ص) : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلى بخمار )* والمراد بالحائض هنا البالغة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟
الاجابه:
صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي (ص) *( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* ، والحديث ثابت في الصحيحين ، فهي لا تصلي وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا تجب عليها قضاؤها لقول عائشة ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وصلاتها حياء حرام عليها ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وقد طهرت ولم تغتسل ، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : هل من الواجب قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية وهل يجوز غسل الشعر فقط ؟
الاجابه:
المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع لقول النبي (ص) : *( أليس حاضت لم تصل ولم تصم )* وسئلت عائشة رضي الله عنها ، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " ،وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها ، وأما غسل الشعر فإنه لا بأس به أثناء الحيض وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له ، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت ، ولها أيضاً أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها ولا حرج عليها في هذا .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز لي الصلاة وأنا أحس بآلام الولادة ؟
الاجابه:
تصلي المرأة في حالة الطهر من حيض أو نفاس ، لكن إن رأت الدم قبل الولادة بيوم أو نحوه فهو تبع النفاس فلا تصلي ولو كانت تحس بآلام الولادة كما المريض يصلي وهو يحس بألم المرض فلا تسقط عنه الصلاة ما دام باقياً .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
الاجابه:
إذا كنت في صلاة نافلة فالأمر فيها واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ، وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي (ص) : *( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )* فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ، وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال : عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟
الاجابه:
لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها ، ويكون الجهر بصوت مسموع ، وليس ذلك في الصلاة الجهرية ، بل في السنن والرواتب والصلاة السرية ، والغرض من ذلك أن ترتل ، ليكون جالباً للخشوع ، ومبعداً عن السهو ، ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟
الاجابه:
أما في صلاة الليل ن فإنه يستحب لها أن تجهز في قراءة الصلاة ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، ما لم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي ، وفي صلاة الليل ، فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها ، فإنها أما في صلاة النهار ، فإنها تسر بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية ، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط ، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار ، لمخالفة ذلك للسنة .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل أخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس على شيء في ذلك ، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً أرجو إفادتي ؟
الاجابه:
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً بل حكمه حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطيه رضي الله عنها ، وهي من أصحاب النبي (ص) ، أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------